المحقق الكركي

325

جامع المقاصد

ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع . ولو أتت بولد فهو حر ، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة .